مرسوم رقم 81-139
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-139 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية الموقعة في 9 مارس سنة 1980 في باماكو . - -
الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 156
يضع المجلس الشعبي البلدي في اطار مخطط التهيئة الخاص بالبلدية مخططا توجيهيا للعمران أو اذا تعذر ذلك، مساحة تعمير مؤقتة لكل تجمع من التجمعات السكانية الحضرية بالبلدية .
يخضع كل من المخطط التوجيهي للعمران ومساحة التعمير المؤقتة لمصادقة الوالى باستثناء التجمعات التي تعد مقرا للولاية وكذا التجمعات التي يفوق عدد سكانها 000 200 نسمة التي تكون المصادقة عليها تابعة لاختصاص وزير الداخلية والوزير المكلف بالتعمير .