مرسوم رقم 81-139
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-139 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية الموقعة في 9 مارس سنة 1980 في باماكو . - -
الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 156 مكرر
2 : يسهر المجلس الشعبي البلدي، بصفة خاصة على :
- حماية الطابع الجمالي والمعماري للتجمعات العمرانية المنشأة في تراب البلدية،
- مراعاة مختلف الوظائف الحضرية لدى تخصيص الاراضي في نطاق مخطط التهيئة البلدية .
المراقبة الدائمة لاعمال البناء على مستوى
- التجمعات العمرانية والمناطق الريفية .