مرسوم رقم 81-139
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-139 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية الموقعة في 9 مارس سنة 1980 في باماكو . - -
الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 153
يمكن أن تصير محطات مياه معدنية، كل بلدية أو مجموعة البلديات يوجد عبر ترابها منبع واحد أو عدة منابع مياه معدنية، أو تتوفر على مؤسسة تستغل منبعا أو عدة منابع مياه معدنية .
كما يمكن أن تصير كل بلدية أو مجموعة بلديات توفر منافع مناخية للمرضى محطات | مناخية .
ويمكن أن تصير محطات سياحية، البلديات أو مجموعات البلديات التي توفر للزوار مجموعة من التحف الطبيعية .