الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 151
يمكن أن تصير محطات مصنفة البلديات أو مجموعات البلديات التي تتوفر فيها التحف النادرة الطبيعية والتصويرية أو المنافع الناجمة عن موقعها الجغرافي أو المناخي، أو المياه المعدنية مثل ينابيع المياه الساخنة والحمامات العلاجية .
«المادة 152 : يهدف التصنيف الى مايلي :
- تسهيل الاقبال على المحطة .
- تمكينها من التطور عن طريق أشغال التجهيز والصيانة التي تتعلق على الخصوص بالمحافظة على المعالم التذكارية وتزيينها وتحسين وسائل الوصول اليها والسكن والاقامة فيها ..
الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923
- تسهيل معالجة المرضى في محطات المياه المعدنية والساخنة والمحطات المناخية .