الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 144
يساعد المجلس الشعبي البلدي على تنظيم شبكات التوزيع والتموين لا سيما فيما يتعلق بالمنتوجات الضرورية ويسهر على تطبيق نظام الاسعار ويمكنه أن يتولى في هذا المجال مايلي :
يشجع انشاء تعاونيات الاستهلاك لتموين سكان البلدية عن طريق البيع بالتفصيل، يشجع انشاء متاجر تابعة للدولة ويسهل ذلك ، يقترح تسويق المنتوجات التابعة لاحتكار الدولة، وتوزيعها عبر تراب البلدية يقترح انتداب بعض الاعوان في البلدية لتأهيلهم لمراقبة الاسعار والسهر على صحة الموازين والمكاييل في بيع السلع،
- يشارك في عمليات مراقبة الاسعار، وفي عمليات التموين والتوزيع عن طريق الاعوان المنتدبين لهذا الغرض، في اطار التنظيم الجارى به العمل يشارك مع السلطات المختصة في ضمان سلامة - الانشطة التجارية والمهن عبر تراب البلدية، ينظم تسيير الاسواق البلدية للبيع بالتفصيل ويراقبها، ولا سيما بيع الفواكه والخضر .