الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 141
يكلف المجلس الشعبي البلدي، على الخصوص، في مجال تطبيق العمليات المتعلقة بتعديل النظام الزراعى الخاص بالأراضي الواقعة في تراب البلدية بمايلي :
1) (1) السهر على حفظ الصندوق البلدي للثورة الزراعية . 2 (2) تنفيذ قرارات تأميم الاراضي ومنحها. 3 (3) السهر على احترام التنظيم الجاري به العمل» . A 922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه
«المادة 142 : يمكن للمجلس الشعبي البلدي أن ينشى، عبر تراب البلدية مؤسسة صناعية واحدة أو أكثر أو مؤسسة واحدة للصناعة التقليدية أو أكثر يمتد مجال نشاطها الى ما وراء حدود تراب البلدية .
ويمكن أن يشارك المجلس الشعبي البلدى في رأسمال أية مقاولة أو مؤسسة صناعية ذات مصلحة عمومية موجودة في تراب البلدية ولحسا بها» .