الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 140
يساعد المجلس الشعبي البلدي، في اطار عمليات الثورة الزراعية على انشاء التعاونيات الخاصة بالانتاج والتسويق والخدمات .
ويسهر على سلامة سير الهيئات الفلاحية التابعة للقطاع الاشتراكي الموجودة عبر تراب البلدية .
كما يساعد على تنظيم الحملات الفلاحية الرامية الى تحسين الانتاج العام ويتخذ كل اجراء يستهدف الاستصلاح الفلاحي للبلدية .
ويدعم النشاط الفلاحى لصغار الفلاحين، ويساعدهم في كل عمل من شأنه أن يساعد على تطوير الثروة الغابية والحفاظ عليها».