الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 138
يشارك المجلس الشعبي البلدي في نطاق صلاحياته، في توجيه مجموع أنشطة القطاع الاشتراكي الموجود عبر تراب البلدية وفى تنسيقها ومراقبتها .
ويساعد في التكوين واقامة هيئات تسيير المؤسسات أو المستثمرات الموجودة في تراب البلدية .
ويعلم السلطات العليا المختصة بكل تسيير سيء ويقدم لها عند الحاجة، أي اقتراح من شأنه أن يحسن انتاجية مختلف القطاعات ومردودها .
و يمكنه أن يتخذ أي اجراء تحفظي في حالة الاستعجال، من شأنه أن يحافظ على أملاك مؤسسات القطاع الاشتراكي» .