مرسوم رقم 81-139
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-139 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية الموقعة في 9 مارس سنة 1980 في باماكو . - -
الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 136
يشارك المجلس الشعبي البلدي في اعداد المخطط الوطني للتنمية وفي تنفيذه .
ولا بد لكل مشروع يقع انجازه على عاتق الدولة أو أية جماعة عمومية أخرى، عبر تراب البلدية، أن يحصل مسبقا على موافقة المجلس الشعبي البلدي .
واذا حصل اعتراض يحتكم في ذلك الى وزير الداخلية، والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية» .