الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 12
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليها.
حرر في باماكو يوم 9 مارس سنة 1980 في نسختين باللغتين العربية والفرنسية، وللنصين نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية، والامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عن حكومة جمهورية مالي الجنرال موسى طراوري الامين العام للاتحاد الديمقراطي للشعب المالي، ورئيس الجمهورية والدولة عن حكومة جمهورية النيجر العقيد سيني كونتشى رئيس المجلس العسكرى الأعلى ورئيس الدولة عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الرائد عبد السلام جلود عن حكومة جمهورية موريطانيا الاسلامية المقدم محمد خونا ولد حيد الله رئيس اللجنة العسكرية للانقاد الوطني ورئيس الدولة والحكومة عن حكومة جمهورية اتشاد غوكوني ويداي رئيس الحكومة الانتقالية للاتحاد الوطني ورئيس الدولة برنامج التعاون الاقتصادي والتقني والثقافي والاجتماعي المؤتمر الدول الصحراوية بناء على الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للبلدان الصحراوية وخاصة المادة 8 منها .
وبهدف المساعدة على تطور واستقلال البلدان المشاركة وتحقيق تقدمها الاجتماعي من خلال تعاونها الواسع وتنسيق جهودها ، قد قررت انشاء خمس لجان هي :
لجنة الزراعة والري والرعي والتربية الحيوانية والغابات ،
- لجنة المناجم والصناعة والطاقة .
3 - لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية» ،
4 - لجنة «التجارة والمالية .
5 - لجنة الثقافية والاعلام والمسائل الاجتماعية .
لجنة «الزراعة والري والرعي والتربية الحيوانية والغابات تتكلف باعداد واقتراح برامج التعاون خاصة حول النقاط التالية :
- مكافحة زحف الصحراء (التصحر) ، البحث في ميدان الري واستصلاح الري الزراعي وتسيير المياه ،
- تبادل الخبرات في ميدان الاستصلاح الزراعي في المناطق الصحراوية ،
- اقامة تعاون من أجل تطوير وحماية واستغلال الموارد الحيوانية والنباتية والمتعلقة بصيد السمك ،
- اقامة تعاون في مجال البحث في ميدان الري والزراعة والرعي . 916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه لجنة «المناجم والصناعة والطاقة» :
تكلف باعداد واقتراح برامج التعاون خاصة حول النقاط التالية :
- دراسة السبل والوسائل الكفيلة بتطوير التعاون في الميدان المنجمي ،
- تبادل الخبرات فى ميدان البحث وساسية التطور الصناعي ودراسة المشاريع ذات المصلحة المشتركة .
- التعاون فى ميدان الطاقة من بينهما توليد الطاقة الشمسية .
لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية تكلف باعداد واقتراح البرامج المتعلقة بتشخيص النقائص ودراسة السبل والوسائل الكفيلة بتطوير قطاعات النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية .
لجنة «التجارة الخارجية» :
تكلف باعداد واقتراح برامج حول النقاط التالية على وجه الخصوص :
تقييم المستوى الحالى للمبادلات التجارية ودراسة السبل والوسائل الكفيلة بتطويرها، دراسة السبل والوسائل الكفيلة بتقوية التعاون المالي ودعمه .
لجنة الثقافة والاعلام والمسائل الاجتماعية تكلفة باعداد واقتراح برامج التعاون خاصة حول النقاط التالية :
- التعاون وتبادل الخبرات في الميادين الاجتماعية : صحة، عمل، تربية، ثقافة ..
- التعاون وتبادل التجارب في ميدان الاثريات وحماية المعالم الاثرية ، التعاون وتبادل الخبرات في ميدان الشبيبة والرياضة .
- تبادل الخبرات في ميدان الاعلام ودراسة الوسائل الكفيلة بزيادة التعاون في هذا المجال..
وعند الضرورة تجتمع اللجان المتكونة من خبراء البلدان المشاركة بدعوة من البلد الذي يرأس المؤتمر ..
وتم تحديد مكان وزمان اجتماع كل لجنة بعد التشاور ..
وتقدم المشاريع المعدة من طرف لجان الخبراء الى مجلس الوزراء قصد دراستها وعرضها على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للبث فيها .
حرر في باماكو يوم 9 مارس سنة 1980 ..
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سعادة السيد محمد بن يحيى وزير الشؤون الخارجية عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية سعادة السيد على تريكي أمين الشؤون الخارجية عن حكومة جمهورية مالي سعادة الاستاذ عليون بلوندين باي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عن حكومة جمهورية النيجر سعادة السيد داودا ديالو وزير الشؤون الخارجية عن حكومة جمهورية موريطانيا الاسلامية سعادة السيد محمد المختار ولد زامل وزير الشؤون الخارجية والتعاون عن حكومة جمهورية اتشاد سعادة السيد نناسياي ب عبدول وزير الاعلام الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917 قوانين وأوامر قانون رقم 09 81-09 81 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يعدل ويتمم الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى .
- - ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 151 و 152 - و 154 منه وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 77-8 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه :