الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 129
يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدى القرارات البلدية في اجتماع المجلس التنفيذي قصد تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 921 البلدى ومقررات المجلس التنفيذي كما يتخذ أي اجراء يتعلق باختصاصه .
«المادة 135 : يضع المجلس الشعبي البلدى مخططه الخاص بالتنمية المحلية في حدود موارده والوسائل الموجودة تحت تصرفه .
وتحدد وفقا للمخطط الوطني للتنمية النشاطات الاقتصادية التي من شأنها أن تحقق التنمية البلدية ويقرر الوسائل الخاصة بانجازها.
يحدد كل من وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، قوائم المخططات البلدية للتنمية» .