مرسوم رقم 81-139
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-139 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية الموقعة في 9 مارس سنة 1980 في باماكو . - -
الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 126
عندما يكون من الصعب أو من المتعذر الاتصال بين مركز البلدية وبين جزء آخر منها لبعد المسافة أو لاى عائق آخر، تعين الهيئة التنفيذية البلدية مندوبا خاصا ويصادق على هذا التعيين والى الولاية .
ويعين المندوب الخاص من بين أعضاء المجلس ويراعى بقدر الامكان فى تعيينه أن يكون من المقيمين في ذلك الجزء من البلدية .
ولهذا الغرض ينشىء المجلس الشعبي البلدي بالمداولة فرعا اداريا للبلدية ويحدد مجال اختصاصاته» .