مرسوم رقم 81-139
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-139 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية الموقعة في 9 مارس سنة 1980 في باماكو . - -
الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 125
اذا تغيب رئيس المجلس الشعبي البلدى أو حصل مانع له، ناب عنه في مهامه أحد أعضاء المجلس التنفيذى البلدى المعين حسب منزلته في الترتيب.
ويجوز أن ينوب عنه في بعض مهامه، أحد أعضاء المجلس التنفيذي، الذي انتدبه خصيصا لذلك تحت مسؤوليته .