مرسوم رقم 81-139
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-139 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية الموقعة في 9 مارس سنة 1980 في باماكو . - -
الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 123 مكرر
1 : يتفرغ رئيس المجلس البلدى الممارسة المهام المخولة له بصفة دائمة.
ويجوز أن يساعده حسب أهمية البلدية نائب رئيس أو أكثر تكون وظائفهم ضمن المجلس التنفيذى البلدى دائمة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم».