الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 110
فى حالة وفاة أو استقالة أو اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدى يستخلف وفقا لاحكام المادة 87 من القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات . 920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه المادة III : يجدد المجلس الشعبي البلدى بكامله اذا اقتضت أحكام المادة 110 أعلاه استخلاف أكثر من نصف أعضائه . ويتم التجديد بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح من وزير الداخلية».
«المادة 118 : يحدد عدد نواب الرئيس كما يلى :
- اثنان (2) في البلديات البالغ عدد سكانها أقل من 200000 نسمة ، أربعة (4) في البلديات البالغ عدد سكانها - من 200001 الى 500000 نسمة ،
- ستة (6) في البلديات البالغ عدد سكانها من 500001 الى 1000000 نسمة ،
- ثمانية (8) في البلديات البالغ عدد سكانها من 1000001 الى 1600000 نسمة ، ويرتفع عدد نواب الرئيس بمعدل واحد لكل جزء اضافي قدره 600000 نسمة» .
«المادة 120 : يوضع بعد انتخاب أعضاء المجلس التنفيذى البلدى، جدول ترتيبي تناقصي النواب الرئيس حسب عدد الاصوات التي أحرزها كل واحد منهم، واذا تساوت يقدم أكبرهم سنا .
و يأخذ نواب الرئيس أماكنهم حسب ترتيب هذا الجدول .