مرسوم رقم 81-139
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-139 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية الموقعة في 9 مارس سنة 1980 في باماكو . - -
الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 109
ان المداولات التي تتطلب المصادقة عليها من الوزير المختص أو بموجب مرسوم تصبح نافذة بحكم القانون، اذا لم يصدر أي قرار في شأنها خلال شهرين ابتداء من تاريخ ايداعها.