مرسوم رقم 81-139
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-139 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية الموقعة في 9 مارس سنة 1980 في باماكو . - -
الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 105
للوالى أن يلغى المداولة بقرار مسبب، ويمكنه أن يبطل هذا الالغاء خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ايداع محضر المداولة لدى الولاية .
كما أنه يمكن لاى شخص معنى أن يطلب الالغاء خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ المداولة ..
ويبت الوالى فى الامر خلال ثلاثين يوما .