الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — النظام السلمي
المادة 7
يمارس القضاة المرتبون خارج السلم، الصلاحيات المحددة في القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 ولاسيما الصلاحيات المنصوص عليها في المواد من 17 الى 21 منه، وذلك فى اطار التنظيم الداخلي للمجلس.
الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901 ويمارس رؤساء الاقسام والنظار المساعدون المهام التي تؤول اليهم بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، والقانون الداخلى لمجلس المحاسبة . وتوكل اليهم ممارسة المهام المذكورة في الفقرة السابقة