مرسوم رقم 81-137
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-137 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية بسيدى عقبة (ولاية بسكرة) . 899
الباب الخامس — التأديب
المادة 67
يمارس رئيس مجلس المحاسبة السلطة التأديبية تجاه القضاة المتمرنين .
ويمكن أن يتعرض القاضي المتمرن في حالة تقصيره الى احدى العقوبات التالية :
الانذار ، 2 التوبيخ ،
3 - التسريح .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع وتصدر هذه العقوبة الاخيرة، بمقرن من رئيس مجلس المحاسبة، بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء، الذى ينظر في القضية، كمجلس تأديب .