مرسوم رقم 81-137
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-137 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية بسيدى عقبة (ولاية بسكرة) . 899
الباب الخامس — التأديب
المادة 66
يتمتع قاضى مجلس المحاسبة، في حالة إيقافه عن العمل بالحماية المنصوص عليها 910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه لفائدة قضاة الوظيفة القضائية، طبقا لاحكام المادة 27 وما يليها من الامر رقم 69-27 المؤرخ في 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء.