مرسوم رقم 81-137
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-137 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية بسيدى عقبة (ولاية بسكرة) . 899
الباب الخامس — التأديب
المادة 65
تصدر بمرسوم العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 64 أعلاه .
ولا تصدر العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات من 5 الى 8 من المادة السابقة الا باتفاق آراء ثلثى أعضاء المجلس الاعلى للقضاء الحاضرين، الذي ينظر في القضية كمجلس تأديب .