الباب الخامس — التأديب
المادة 64
تطبق العقوبات التأديبية الواردة أدناه، والمطبقة وفقا للقانون الاساسي للقضاء، على قضاة مجلس المحاسبة، بقطع النظر عن المتابعات الجزائية، عندما يشكل تقصيرهم مخالفة : 1 التوبيخ ،
2 - الشطب المؤقت من جدول الترقية أو قائمة الكفاءة ،
3 - التنزيل من درجة واحدة الى 3 درجات ،
4 - الاقصاء المؤقت مدة لا تتجاوز اثنى عشر شهرا مع الحرمان من كل المرتب أو جزء منه، باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي ،
5 - سحب احدى الوظائف التالية : نائب رئيس ناظر عام رئيس غرفة، رئيس قسم أو ناظر مساعد المنصوص عليها في المادتين 3 و 7 أعلاه ،
6 - التأخير من رتبة الى أخرى ، . 7-7. الاحالة على التقاعد تلقائيا، اذا توفرت في المعنى الشروط المنصوص عليها في تشريع المعاشات .
8 - العزل دون الغاء الحقوق في المعاش.
وتصدر العقوبات طبقا لاحكام المادة 23 من القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، حسب الاجراءات المنصوص عليها في القانون الاساسى للقضاء المعدل بالمادتين 24 و 25 من القانون رقم 80-05 المشار اليه أعلاه ..
ويحق لرئيس مجلس المحاسبة، أن يوجه انذارا كتابيا الى القاضى دون استشارة قبلية من المجلس الاعلى للقضاء، بعد تلقى الايضاحات الكتابية من المعنى.