مرسوم رقم 81-137
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-137 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية بسيدى عقبة (ولاية بسكرة) . 899
الباب الخامس — التأديب
المادة 63
يكون القاضى فى مجلس المحاسبة مسؤولا أمام المجلس الاعلى للقضاء، عن كيفية قيامه بمهمته، طبقا لنص المادة 174 من الدستور، والمادتين 23 و 25 من القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه .
و يعد خطأ تأديبيا ما يرتكبه القاضي من تقصير في واجباته ومس بشرف وظيفته وكرامتها .