الباب الرابع — أوضاع القضاة وانهاء مهامهم
المادة 62
يستفيد قضاة مجلس المحاسبة من نظام العطل، المحددة بالمرسوم رقم 69 60 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتخذ تطبيقا للامر رقم 69-27 المؤرخ في 13 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه .
وتضم اللجنة الطبية المجتمعة في شكل لجنة اعفاء من الخدمة المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم المذكور، بالاضافة الى اللجنة الطبية للولاية :
- رئيس مجلس المحاسبة أو ممثله ،
- المحاسب القائم بصرف نفقات مجلس | المحاسبة أو ممثله .