مرسوم رقم 81-137
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-137 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية بسيدى عقبة (ولاية بسكرة) . 899
الباب الرابع — أوضاع القضاة وانهاء مهامهم
المادة 61
تخضع أوضاع قضاة مجلس المحاسبة وانهاء مهامهم، لاحكام الامر رقم 69-27 المؤرخ في 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء ..
تصدر الندابير المتعلقة بأوضاع القضاة وانهاء مهامهم مؤقتا، بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد من 63 الى 67 أدناه .