الباب الثاني — كيفيات التوظيف › الفصل الثالث — أحكام التقالية
المادة 53
يمكن توظيف المستشارين الأولين، على النحو التالي : 1 في حدو ربع المناصب المعروضة، بناء على الشهادات، من بين :
- الحائزين دكتوراه الدولة، الذين لديهم خبرة مهنية، مدتها خمس سنوات،
- الحائزين شهادة الدكتوراه من الدرجة الثالثة من التعليم العالى الذين لديهم خبرة مهنية مدتها عشر سنوات 2 في حدود نصف المناصب المعروضة، عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين :
مفتشى المالية العامين، الحائزين شهادة - التعليم العالي، الذين لديهم خبرة مهنية، مدتها عشر سنوات،
- المترشحين الحائزين شهادة التعليم العالي، الذين لديهم خبرة مهنية مدتها أربع عشرة سنة بعد حصولهم على الشهادة أو ثماني عشرة سنة اذا حازوا هذه الشهادة منذ ثماني سنوات على الاقل 3 في حدود ربع المناصب المعروضة، بناء على اقتراح الحكومة، من بين الاطارات الحائزين شهادة التعليم العالى، الذين شغلوا طوال ثماني سنوات وظائف عليها فى مصالح الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية الوطنية، منها 5 سنوات بعد حصولهم على الشهادة .