الباب الثاني — كيفيات التوظيف › الفصل الثالث — أحكام التقالية
المادة 52
يمكن توظيف المستشارين، على النحو التالي : 1 في حدود ربع المناصب المعروضة، عن طريق المسابقة، بناء على الشهادات، من بين الحائزين شهادة الدكتوراه من الدرجة الثالثة، الذين لديهم خبرة مهنية، مدتها سبع سنوات، 2 في حدود نصف المناصب المعروضة، عن طريق المسابقة بناء على الاختبارات، من بين :
مفتشى المالية العامين الذين لديهم خبرة مهنية مدتها سبع سنوات،
- الحائزين شهادة التعليم العالي، الذين لديهم خبرة مهنية مدتها اثنتى عشرة سنة بعد حصولهم على الشهادة أو ست عشرة سنة، اذا حازوا هذه الشهادة منذ خمس سنوات على الاقل، 908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه
3 - في حدود ربع المناصب المعروضة، بناء على اقتراح الحكومة، من بين الاطارات الحائزين شهادة التعليم العالى منذ خمس سنوات على الاقل، الذين شغلوا خلال المدة نفسها وظائف عليا في مصالح الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية العمومية الوطنية .