الباب الثاني — كيفيات التوظيف › الفصل الثالث — أحكام التقالية
المادة 51
يمكن توظيف المستشارين المساعدين على النحو التالي :
في حدود ربع المناصب المعروضة ، بناء على الشهادات من بين الحائزين دكتوراه الدولة ، 2 في حدود ربع المناصب المعروضة، عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين الحائزين دكتوراه من الدرجة الثالثة، الذين لديهم خبرة مهنية، مدتها خمس سنوات بعد حصولهم على الشهادة ، 3 في حدود نصف المناصب المعروضة، عن طريق المسابقة، بناء على الاختبارات من بين :
مفتشى المالية العامين، الذين لديهم خبرة مهنية، مدتها خمس سنوات ،
- الحائزين شهادة التعليم العالى، الذين لديهم خبرة مهنية مدتها عشر سنوات بعد حصولهم على الشهادة، أو خمس عشرة سنة، اذا حازوا هذه الشهادة منذ ثلاث سنوات على الاقل.