الباب الثاني — كيفيات التوظيف › الفصل الثالث — أحكام التقالية
المادة 50
يمكن توظيف المحتسبين الاولين على النحو التالي : 1 في حدود ثلث المناصب المعروضة :
عن طريق المسابقة بناء على الشهادات من بين المترشحين الحائزين دكتوراه من الدرجة الثالثة | الذين لديهم خبرة مهنية مدتها سنتان، أو الحائزين شهادة الليسانس أو شهادة التعليم العالى، أو شهادة التخصص، ولديهم خبرة مهنية مدتها أربع سنوات، 2 في حدود ثلثى المناصب المعروضة :
عن طريق المسابقة بناء على الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة التعليم العالى، الذين لديهم خبرة مهنية مدتها ست سنوات منذ حصولهم على الشهادة أو عشر سنوات اذا حازوا هذه الشهادة منذ سنتين على الاقل.