الباب الثاني — كيفيات التوظيف › الفصل الثالث — أحكام التقالية
المادة 49
يمكن توظيف المحتسبين على النحو التالي : 1 في حدود ثلث المناصب المعروضة :
بناء على الشهادات من بين الحائزين - الدكتوراه من الدرجة الثالثة من التعليم العالي، 2 في حدود ثلثي المناصب المعروضة :
عن طريق المسابقة، بناء على الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة التعليم العالى الذين لديهم خبرة مهنية مدتها أربع سنوات، منذ حصولهم على الشهادة، أو ست سنوات اذا حازوا هذه الشهادة منذ سنتين على الاقل .