الباب الثاني — كيفيات التوظيف › الفصل الثالث — أحكام التقالية
المادة 47
يمكن أن يدمج كذلك في احدى مجموعتى الرتبتين المشار اليهما في المادتين 4 و 6 أعلاه، الاعوان العموميون العاملون فعلا في مجلس المحاسبة قبل تاريخ نشر هذا القانون الاساسي .
ويتوقف هذا الادماج على اثبات هؤلاء الاعوان الاقدمية المطلوبة وحيازة الشهادات المطلوبة تباعا في المواد من 49 الى 53 أدناه . ويسرى مفعول هذا الادماج، ابتداء من التاريخ الذي تضعهم فيه الوزارات والهيئات العمومية تحت تصرف المجلس .