الباب الثاني — كيفيات التوظيف › الفصل الثالث — أحكام التقالية
المادة 46
يدمج بصفة محتسبين، خريجو المدرسة الوطنية للادارة، والحائزون شهادة التعليم العالي، المعينون في مجلس المحاسبة، بتاريخ أول سبتمبر سنة 1979 وأول أبريل وأول سبتمبر سنة 1980، الذين سبق لهم أن تابعو، دورة تكوينية، مدتها سنة على الاقل نظمتها هذه المؤسسة ...
ويسرى مفعول هذا الادماج ابتداء من تاريخ نهاية الدورة التكوينية المذكورة في الفقرة السابقة .
الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 907