الباب الثاني — كيفيات التوظيف › الفصل الثاني — أحكام خاصة › القسم الثالث — أحكام خاصة ببعض الوظائف
المادة 43
يعين الناظر العام، ورؤساء الغرف، بمرسوم يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة :
- اما من بين المستشارين الاولين الذين مارسوا مهام رؤساء أقسام أو نظار مساعدين خلال أربع سنوات على الاقل وأدرجت أسماؤهم في قائمة الكفاءة، واما من بين أصحاب الوظائف العليا، الذين - لديهم خبرة مهنية مدتها عشر سنوات على الاقل بهذه الصفة، وكانوا حائزين شهادة في التعليم العالى بالتاريخ نفسه، وذلك بناء على طلب الحكومة وفي حدود ربع الوظائف المعروضة.