الباب الثاني — كيفيات التوظيف › الفصل الثاني — أحكام خاصة › القسم الثاني — المستشارون
المادة 41
يوظف المستشارون الاولون في مجلس المحاسبة، على النحو التالي : 1 - في حدود نصف الوظائف المعروضة، عن طريق الامتحان المهنى، من بين المستشارين في مجلس - المحاسبة، الذين لديهم أقدمية سنتين بهذه الصفة، بتاريخ أول يناير من السنة الجارية ، 2 في حدود ربع المناصب المعروضة، عن طريق الاختيار من بين المستشارين في مجلس المحاسبة، الذين لديهم أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة، وتكون أسماؤهم مدرجة في قائمة الكفاءة 3 في حدود ربع الوظائف المعروضة ، التي يمكن أن يعين فيها أيضا بناء على طلب الحكومة، الاطارات التي شغلت وظيفة عليا خلال سبع سنوات على الاقل، وتثبت حيازتها شهادة في التعليم العالى بالتاريخ نفسه .