الباب الثاني — كيفيات التوظيف › الفصل الثاني — أحكام خاصة › القسم الثاني — المستشارون
المادة 40
يوظف المستشارون في مجلس المحاسبة على النحو التالي :
I في حدود نصف المناصب المعروضة، عن طريق الامتحان المهنى من بين المستشارين 906 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه المساعدين لدى مجلس المحاسبة، الذين لديهم أقدمية سنتين بتاريخ أول يناير من السنة الجارية ، 2 في حدود ربع المناصب المعروضة، عن طريق الاختيار من بين المستشارين المساعدين في مجلس المحاسبة، الذين لديهم أقدمية خمس سنوات بتاريخ أول يناير من السنة الجارية، وتكون أسماؤهم مدرجة في قائمة الاهلية . 3 في حدود ربع المناصب المعروضة التي يمكن أن يعين فيها أيضا بناء على طلب الحكومة، أصحاب الوظائف العليا الذين لديهم خبرة خمس سنوات على الاقل بهذه الصفة وحائزين شهادة في التعليم العالى بالتاريخ نفسه .