مرسوم رقم 81-137
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-137 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية بسيدى عقبة (ولاية بسكرة) . 899
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — النظام السلمي
المادة 3
عملا بأحكام الفقرة 1 من المادة 22 من القانون رقم 80-05 المؤرخ فى أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، يرتب القضاة الذين يمارسون الوظائف التالية خارج السلم :
رئيس مجلس المحاسبة،
- نائب رئيس المجلس،
- الناظر العام، رئيس غرفة .