المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 • الشاذلي بن جديد 900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه مجلس المحاسبة - مرسوم رقم 81-138 81 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة .
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد III - 10 و 152 ومن 172 الى 175 منه ، وبمقتضى الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى للقضاء، والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، ولاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، ولاسيما المواد 13 و 21 الى 25 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-112 المؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 والمتضمن تحديد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، يرسم مايلي :