الباب الثاني — كيفيات التوظيف › الفصل الثاني — أحكام خاصة › القسم الاول — المحتسبون
المادة 38
يوظف المحتسبون الاولون، على النحو التالي : 1 - في حدود نصف المناصب المعروضة، عن طريق الامتحان المهنى، من بين المحتسبين لدى مجلس المحاسبة، الذين يثبتون أقدمية سنتين في احدى تشكيلات المجلس ،
2 - في حدود ربع المناصب المعروضة، عن طريق الاختيار من بين المحتسبين لدى مجلس المحاسبة، الذين يثبتون أقدمية أربع سنوات بهذه الصفة، على أن يكونوا مدرجين في قائمة الاهلية ،
3 - في حدود ربع المناصب المعروضة، عن طريق المسابقة في الاختبارات من بين : 1 (1) المراجعين لدى مجلس المحاسبة، الذين لديهم أقدمية خمس سنوات في سلكهم ، ب المترشحين الحائزين شهادة في التعليم العالى، الذين لديهم خبرة مهنية مدة عشر سنوات من تاريخ حصولهم على الشهادة أو أربعة عشر سنة اذا كانوا حاصلين على الشهادة منذ 5 سنوات على الاقل .