الباب الثاني — كيفيات التوظيف › الفصل الثاني — أحكام خاصة › القسم الاول — المحتسبون
المادة 37
يوظف المحتسبون في مجلس المحاسبة، على النحو التالي : 1 عن طريق المسابقة، بناء على الشهادات في حدود ثلث المناصب المعروضة، من بين حملة شهادة الدكتوراه الثالثة في التعليم العالي 2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات في حدود ثلثى المناصب المعروضة، من بين : 1 (1) المراجعين لدى مجلس المحاسبة الذين يثبتون أقدمية سنتين في سلكهم، بتاريخ أول يناير من السنة الجارية ،
ب) حملة شهادة المدرسة الوطنية للادارة، أو شهادة ليسانس في التعليم العالى، الذين لديهم خبرة مهنية مدة 6 سنوات من تاريخ حصولهم على الشهادة، أو و سنوات اذا كانوا حاصلين على شهادة منذ 3 سنوات على الاقل .