الباب الثاني — كيفيات التوظيف › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 36
عندما تطلب خبرة مهنية، فانه يقصد بها الخبرة في ميادين التسيير والمراقبة المالية والميزانية والمحاسبة، أو في أي نشاط آخر تابع لاختصاصات مجلس المحاسبة، التي اكتسبت في مصالح الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الوطنية والمؤسسات الاشتراكية ..
الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 905 وتخفض مدة الخبرة المهنية المنصوص عليها في الفقرة السابقة الى سنتين لفائدة المترشحين الذين يثبتون أنهم من أبناء الشهداء.