الباب الثاني — كيفيات التوظيف › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 31
تنشأ لجنة تكلف بدراسة قوائم الاهلية المعدة لترسيم القضاة وترقيتهم وتعيينهم بالاختيار، واقتراحها على رئيس مجلس المحاسبة ثم عرضها على المجلس الاعلى للقضاء الادلاء برأيه .
ويرأس اللجنة، نائب رئيس مجلس المحاسبة وتتكون من الناظر العام ورئيسي غرفة ينتخبهما | زملاؤهما لمدة ثلاث سنوات .
و توسع اللجنة بأعضاء آخرين من المجلس، بمعدل اثنين لكل نوع من المجموعات أو الوظائف، ينتخبهم زملاؤهم للمدة نفسها، كلما أدرجت في جدول الاعمال ملفات تتعلق بتلك المجموعات أو الوظائف .
وتحدد الكيفيات المتعلقة بانتخاب أعضاء تلك اللجنة، بمقرر يصدر عن رئيس مجلس المحاسبة .