مرسوم رقم 81-137
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-137 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية بسيدى عقبة (ولاية بسكرة) . 899
الباب الثاني — كيفيات التوظيف › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 29
يعين القضاة المدعوون لممارسة مهام رؤساء أقسام أو نظار مساعدين، بمرسوم يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة .
ويبقون في هذا الاطار تابعين للرتبة والمجموعة اللتين كانوا مصنفين فيهما قبل ترقيتهم .
وعقب انتهاء فترة انتدابهم أو استيداعهم يعاد ادماجهم في رتبتهم ومجموعتهم الاصليتين، ويتمتعون بأولوية دعوتهم الى ممارسة وظائفهم الاولى من جديد في مجلس المحاسبة .