الباب الثاني — كيفيات التوظيف › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 28
يعين القضاة المرتبون خارج السلم بمرسوم يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة، مع مراعاة نص المادة 16 من القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.
ويبقون بعد تعيينهم تابعين للمجموعة الاولى من الرتبة الاولى التي جرى دمجهم فيها اذا كان تعيينهم حاصلا بناء على طلب الحكومة طبقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 43 أدناه .
وعقب انتهاء فترة انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع، يعادون الى سلكهم أو وظيفتهم الاصلية أو يعاد دمجهم فى المجموعة الاولى من الرتبة الاولى بناء على طلبهم . ويتمتعون في هذه الحالة، بأولوية تكليفهم بممارسة مهامهم الأولية من جديد لدى مجلس المحاسبة .