الباب الثاني — كيفيات التوظيف › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 27
يعين القضاة المصنفون في الرتبتين الأولى والثانية متمرنين بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة .
ويرسمون بعد سنة واحدة من التمرين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء.
واذا لم يصدر ترسيمهم، يمكن، طبقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 14 من القانون الاساسي للقضاء، وبعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء، أن يمنح المعنى، تمديدا للتمرين مدة سنة جديدة أو يسرح حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل، أو يعاد الى سلكه الاصلى اذا طلب ذلك .
ويتم تغيير المجموعة ضمن نفس الرتبة، بمقرر يصدر عن رئيس مجلس المحاسبة، بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء.
ويرقى مباشرة قضاة الرتبة الثانية ويدمجون في المجموعة الاولى من الرتبة الأولى، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا م المرسوم، م، بمرسوم يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة وبعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء . 904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه