الباب الثاني — كيفيات التوظيف › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 25
لا يجوز أن يعين أى شخص قاضيا في مجلس المحاسبة :
- اذا لم يكن مكتسبا الجنسية الجزائرية منذ 5 سنوات على الاقل 2 اذا لم يكن متمتعا بحقوقه الوطنية وحسن الاخلاق ولم يكن مستوفيا الشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للعامل، 3 اذا لم يكن مستوفيا شروط الاهلية البدنية | والعقلية المفروضة لممارسة الوظيفة المطلوبة، 4 اذا لم يكن محررا من التزامات الخدمة الوطنية،
5 - اذا لم يكن بالغا 25 سنة من العمر على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الجارية، 6 - اذا لم يكن مستوفيا الشروط المتعلقة بالشهادات أو المؤهلات المفروضة لممارسة الوظيفة المطلوبة .