مرسوم رقم 81-137
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-137 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية بسيدى عقبة (ولاية بسكرة) . 899
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 23
يمنع على القاضي في مجلس المحاسبة، تحت طائلة العقوبات التأديبية، وبصرف النظر عن المتابعات الجزائية المحتملة، القيام بأى عمل متفق عليه كان أم لا، من شأنه يوقف سير المؤسسة أو يعرقله .