مرسوم رقم 81-137
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-137 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية بسيدى عقبة (ولاية بسكرة) . 899
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 21
يتعين على القاضي في مجلس المحاسبة أن يمتنع حتى خارج عمله عن ممارسة أي عمل من شأنه أن يسيء الى وظيفته .