الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 20
تطبيقا للتشريع الجاري به العمل، يتعين على القاصي في مجلس المحاسبة، الذي يمارس زوجه نشاطا خاصا بدر ربحا، أو يحوز داخل الوطن أو خارجه، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أملاكا أو منافع في أية شركة أو أي استغلال صناعي أو تجاري أو فلاحي، أو امتلكها أخيرا، أن يعلم بذلك رئيس مجلس المحاسبة، الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903 الذي يتخذ بدوره عند الحاجة، أي تدبير يراه ملائما لحماية حرية القاضي ومصالح الدولة.