مرسوم رقم 81-137
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-137 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية بسيدى عقبة (ولاية بسكرة) . 899
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الاحكام الاساسية التي تطبق على قضاة مجلس المحاسبة، الى أن تتم الموافقة على النص المتخذ وفقا للمادة 22 من القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980، التي تحدد في اطار القانون الاساسي العام للعامل، ترتيبهم الاستدلالي و تنظيم مهنهم .