مرسوم رقم 81-137
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-137 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية بسيدى عقبة (ولاية بسكرة) . 899
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 19
تتنافى وظيفة القاضي في مجلس المحاسبة، مع ممارسة أي نشاط يدر ربحا حيازة أملاك أو منافع في أية شركة أو أى استغلال صناعي أو تجاري أو فلاحي مباشرة أو بواسطة شخص مسخر لذلك، داخل الوطن وخارجه .
بيد أنه يمكن رئيس مجلس المحاسبة أن يأذن للقضاة المعنيين، في اطار التشريع المعمول به، أن يقوموا بالتدريس التابع لاختصاصهم أو يقوموا بأشغال علمية أو أدبية أو فنية .